الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
328
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول وجه عدم الفرق اطلاق الأدلة الواردة في الرطوبة المشتبهة وقد تلونا بعضها عليك . * * * [ مسئلة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وان كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة الا إذا علم أنها اما بول أو منى . ( 2 ) أقول النظر في المسألة إلى أن المرأة لا تشارك الرجل فيما مرّ من أنه لو أجنب فاغتسل فخرج بعده منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنى فإن كان استبرء قبل الغسل لا يحكم بكونه منيّا وان لم يستبرأ بالبول قبل غسله يحكم بكونه منيا . بل المرأة سواء استبرأت بعد جنابتها بالبول قبل الغسل أو لم تستبرئ إذا خرجت منها رطوبة فان كانت مشتبهة بين البول والمنى يجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء ان كانت حالتها السابقة الطهارة وان كانت حالتها السابقة الحدث الأصغر يكفى الوضوء فقط لعلمها تفصيلا بوجوب الوضوء فيكون الشك بالنسبة إلى الغسل بدويا . والحاصل ان الحكم المذكور الثابت للرجل وهو وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل المردد بين البول والمنى لو لم يستبرأ بعد الجنابة قبل الغسل لا يكون هذا الحكم للمراة بل حكمها ما تقتضيه القاعدة . ولا وجه لكون الحكم المذكور ثابتا للمراة أيضا بلا دعوى اشتراكها مع